فصل: نذر ثلاثة نذور في ابن واحد هل يذبح الثلاث أم يكتفي بواحدة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم:

الفتوى رقم (1783)
س: والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم؛ لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة؟
ج: ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني: (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته)، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر ثلاثة نذور في ابن واحد هل يذبح الثلاث أم يكتفي بواحدة؟

الفتوى رقم (1781)
س: نذر إن عاش ابنه دهيران حتى يرد الغنم أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يرعى الغنم النهار كله أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يقضي من السوق أن يذبح فاطرا، وابنه تتوفر فيه الشروط الثلاثة، فهل يذبح الفطر الثلاث أو واحدة؟
ج: الوفاء بنذر الطاعة أمر واجب، أثنى الله تعالى على فاعله في كتابه الكريم بقوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7]، وأمر الله رسوله صلى الله عيه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) فيلزم الناذر أن يفي بنذره بذبح الثلاث التي نذرها مجتمعة أو متفرقة في مكان أو في عدة أمكنة في يوم أو في عدة أيام، وله أن يذبح عن كل فاطر سبعا من الغنم مجتمعة أو متفرقة على ما ذكر، والأولى المبادرة بذلك إذا كان واجدا ليبرئ ذمته ويحظى بثواب الوفاء بالنذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة:

الفتوى رقم (1819)
س: امرأة نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة نذرا لله، وبلغ الرشد وقام بخدمتها وأوفت بهذا النذر لعدة سنوات، وقيل لها قبل سنتين: إن ذبحها كل سنة ليس بلازم، وتطلب الفتوى في ذلك.
ج: ما فعلته المرأة المذكورة من الشروع في الوفاء بالنذر بذبحها ذبيحة كل سنة بعد أن أخذ ولدها في خدمتها- هو المطلوب منها، وستثاب عليه إن شاء الله، ويلزمها الاستمرار في ذلك ما دامت قادرة على قيمة الذبيحة، وتقضي ما تركته من ذبح خلال السنتين الماضيتين إتماما للوفاء بالنذر الذي نذرته؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي:

الفتوى رقم (1937)
س: نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي، وذلك قبل ثلاث سنوات، وأخاف مع الزمان أن أعجز عن ذلك الصيام، هل يجوز لي فدوة أو إطعام مساكين؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ما دمت مستطيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام:

الفتوى رقم (2096)
س: إنها نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام، ونجحت العملية، وأخذت في الصوم إلى شهر ربيع ثاني 98هـ وأنها عاجزة عن الصوم، وقد لا تطيق طول حياتها، وبلدها بمنطقة جازان، وهي بلد حار، فهل يجزئها عن الصوم شيء آخر، وإذا كان لا يجزى عنه شيء فما الحكم؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: «لتمش ولتركب» (*) ولأحمد والأربعة: فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» (*) وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا: (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان